فهرس الكتاب

الصفحة 918 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قولُه: فإنْ عاوَدَها الدَّمُ في العادةِ، فهل تَلْتَفِتُ إليه؟ على رِوايتَينِ. وأطْلقَهما «ابنِ عُبَيدان» ، و «الزَّرْكَشِي» ، و «الفائقِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الكافِي» ، و «المُغْنِي» ، إحْدَاهما، تلْتَفِتُ إليه بمُجَرَّدِ العادةِ فتَجْلِسُه. وهو المذهبُ. قال في «الكافِي» : وهو الأوْلَى. قال في «مَجْمَعِ البَحْرَين» : هذا أظْهَرُ الرِّوايتَين. واخْتارَه القاضي في رِوايَتِه. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «المُنْتَخَبِ» ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ» ، و «الإِفاداتِ» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت