فهرس الكتاب

الصفحة 9264 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الوَارِثاتُ بقُرْعَةٍ. انتهى. وهذا، القُرْعَةُ هنا مِن مُفْرَداتِ المذهب. الثَّانيةُ، لو ادَّعَتِ المَرْأةُ أنَّ زوْجَها أبانَها، وجحَدَ الزَّوْجُ ثم ماتَ، لم تَرِثْه المَرْأَةُ إنْ دامَت على قَولِها. الثَّالثةُ، لو قبَّلَها في مرَضِ المَوتِ ثم ماتَ لم تَرِثْه؛ لخُروجِها مِن حيِّزِ التَّمَلُّكِ والتَّمْليكِ. ذكَره ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه. وقال في «الفُروع» : ويتَوجَّهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت