فهرس الكتاب

الصفحة 9289 من 14346

وَطَرِيقُ الْعَمَلِ أنْ تَضْرِبَ مَسْألةَ الإقْرَارِ فِي مَسْألةِ الإنْكَارِ، وَتَدْفَعَ إِلَى الْمُقِرِّ سَهْمَهُ مِنْ مَسْألةِ الإقْرَارِ فِي مَسْألةِ الإنْكَارِ، وَإلَى المُنْكِرِ سَهْمَهُ مِنْ مَسْألةِ الإِنكَارِ فِي مَسْألةِ الإِقرَارِ، وَمَا فضَل

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«الفُروعِ» ، وغيرِهم؛ بِناءٌ منهم على المذهبِ، وإلَّا فقد تقدَّمَ أنَّه لا يَرِثُ مُسْقِطٌ. وإنْ أقر به الأخُ مِنَ الأبِ وحدَه أخَذ ما في] [1] يدِه، هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقال أبو الخطَّابِ في «الهِدايَةِ» : يأخُذُ نِصْفَه. وقطَع به. قال في «المُحَرَّرِ» : وهو سَهْوٌ.

قوله: فلو خلَّف ابنَين، فأقرَّ أحَدُهما بأخَوَين، فَصَدَّقَه أخوه في أحَدِهما، ثَبَت

(1) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت