فهرس الكتاب

الصفحة 9303 من 14346

وَإنْ قَال: مَاتَتْ زَوْجَتِي وَأَنْتَ أخُوهَا. قَال: لَسْتَ بِزَوْجِهَا. فَهَلْ يُقْبَلُ إنْكَارُهُ؟ عَلَى وَجْهَينِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الصُّغْرى»، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، و «الفُروعِ» . وقيل: المالُ كلُّه للمُقَرِّ به. وهو احْتِمالٌ في «الرِّعايَةِ» ، وقال: ويَحْتَمِلُ أنَّ المال كلَّه للمُقِرِّ.

فائدة: وكذا الحُكمُ لو قال: ماتَ أبونا ونحن ابناه. قوله: وإن قال: ماتَتْ زَوْجَتِي وأنتَ أخُوها. فقال: لستَ بزَوْجِها. فهل يُقْبَلُ إنْكارُه؟ على وَجْهَين. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفائقِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ؛ أحدُهما، [يُقْبَلُ إنْكارُه] [1] . وهو المذهبُ. قال في «الفُروعِ» : قُبِلَ إنْكارُه في الأصحِّ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . والثَّاني، لا يُقبَلُ إنْكارُه. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» ، و «النَّظْمِ» .

(1) في الأصل: «فهل يقبل إنكاره» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت