ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيُخَرَّجُ منه أن كلَّ قاتلٍ لا يرِثُ. واختارَ المُصَنِّفُ وغيرُه، إنْ جَرَحَه العادلُ؛ ليَصِيرَ غيرَ مُمْتَنِعٍ، ورِثَه، لا إنْ تعَمَّدَ قَتْلَه ابتداءً. قال في «الفُروعِ» : وهو مُتَّجِهٌ. وأمَّا إذا قتَل الباغِي العادِلَ، فقدّم المُصَنِّفُ أنَّه لا يُمنَعُ الإِرثَ، وهو المذهبُ. قال في «المُحرَّرِ» : لا يَمْنَعُه الإرْثَ على الصَّحِيحِ. قال في «الفائقِ» : لا يُمْنَعُ الإرْثَ في الأصحِّ. قال في «النَّظْمِ» : هذا أولَى. وجزَم به في «الوَجيزِ» . قال الزرْكَشِيُّ: وصحَّحه أبو الخَطَّابِ في «الهِدايَةِ» ، وكلامُه