فهرس الكتاب

الصفحة 9315 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فيُخَرَّجُ منه أن كلَّ قاتلٍ لا يرِثُ. واختارَ المُصَنِّفُ وغيرُه، إنْ جَرَحَه العادلُ؛ ليَصِيرَ غيرَ مُمْتَنِعٍ، ورِثَه، لا إنْ تعَمَّدَ قَتْلَه ابتداءً. قال في «الفُروعِ» : وهو مُتَّجِهٌ. وأمَّا إذا قتَل الباغِي العادِلَ، فقدّم المُصَنِّفُ أنَّه لا يُمنَعُ الإِرثَ، وهو المذهبُ. قال في «المُحرَّرِ» : لا يَمْنَعُه الإرْثَ على الصَّحِيحِ. قال في «الفائقِ» : لا يُمْنَعُ الإرْثَ في الأصحِّ. قال في «النَّظْمِ» : هذا أولَى. وجزَم به في «الوَجيزِ» . قال الزرْكَشِيُّ: وصحَّحه أبو الخَطَّابِ في «الهِدايَةِ» ، وكلامُه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت