ـــــــــــــــــــــــــــــ
مَكانَين. وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «ابْنِ تَميمٍ» . وهو ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ، [على ما قدَّمه في «الفُروعِ» . وأطلقَهما ابنُ تَميمٍ] [1] ، وابنُ عُبَيدان، والزَّرْكَشِيّ.
قولُه: وتُصَلِّي ما شاءَتْ مِنَ الصَّلوات. هذا هو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وعنه، لا تجْمَعُ بين فرْضَين. قال في «الفُروعِ» : أطْلقَهما غيرُ واحدٍ. وهي ظاهرُ كلامِه في «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه، وقيَّدَها بعضُ الأصحابِ فقال: لا تجْمَعُ بينَ فرْضَين بوُضوءٍ؛ للأمْرِ بالوضوءِ لكلِّ صلاةٍ، ولخِفَّةِ عُذْرِها؛ فإنَّها لا تُصَلِّي قائمةً، بخِلافِ المرِيض. وقال ابنُ تَميم: وظاهرُ كلامِ السَّامَرِّيِّ، أنَّ الاسْتِحاضَةَ لا تُبِيحُ الجَمْعَ. انتهى. قلتُ: قال في
(1) زيادة من:.