فهرس الكتاب

الصفحة 9333 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

غيرِه إنْ أمْكَن، وإلَّا فهي لبَيتِ المالِ. فلبِنْتٍ نِصفُها حُرٌّ، النِّصفُ بالفَرضِ والرَّدِّ. ولابنٍ مَكانَها، نِصفُه حُر، النِّصفُ بالعُصُوبَةِ، والبَقِيَّةُ لبيَتِ المالِ. ولابنَينِ نِصفُهما حر -إن لم نوَرِّثْهما المال- البَقِيَّةُ مع عدَمِ العَصَبَةِ، أعْنِي لهما البَقِيَّةُ بالرَّدِّ، سواءٌ ورثْناهما النِّصفَ فقط، أو النِّصفَ والرُّبعَ. ولبِنْتٍ وجَدَّةٍ نصفُهما حرٌّ، المالُ نِصْفَين بفَرضٍ ورَدٌّ. ولا يُرَدُّ هنا على قَدْرِ فَرْضَيهما؛ لئَلَّا يأخُذَ مَن نِصْفُه حُر فوقَ نِصفِ التَّرِكَةِ. ومع حُرِّيَّةِ ثلاثةِ أرْباعِهما، المالُ بينَهما أرباعًا. بقَدرِ فَرْضَيهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت