ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «البُلْغَةِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ؛ أحدُهما، هو لمَوالِي الأمِّ. وهو المذهبُ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» . واخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. قال الوَنِّيُّ: هذا قِياسُ قوْلِ الإمامِ أحمدَ رَحِمَه اللهُ. وقدَّمه في «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» . والوَجْهُ الثَّاني، لبَيتِ المالِ؛ لأنَّه لا مُسْتَحِقَّ له. نَصَره القاضي في «المُجَرَّدِ» . وقدَّمه