ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويَمْلِكُه بعَقْدِ النِّكاحِ، وجعَل العِتْقَ عِوَضًا عنه، فانْعَقَدَا في آنٍ واحدٍ. وَيأْتِي بعضُ ذلك في هذا البابِ، عندَ قوْلِه: وإنْ قال: أنتَ حُرٌّ على أنْ تَخْدُمَنِي سنةً [1] الثَّالثةُ، قال في «الرِّعايتَين» ، و «الفائقِ» : يصِحُّ العِتْقُ ممَّن تصِحُّ وَصِيَّتُه. قال في «الفائقِ» : وإنْ لم يبْلُغْ. نصَّ عليه. قاله في «الرِّعايةِ الكُبْرَى» . وعنه، بل وهِبَتُه. انتهى. وقال في «المُذْهَبِ» : يصِحُّ عِتْقُ مَن يَصِحُّ بَيعُه. قال النّاظِمُ: ولا يصِحُّ إلَّا ممَّن يَصِحُّ تصَرُّفُه في مالِه في المُؤكَّدِ. وقام هذا في «المُسْتَوعِبِ» . وقال ابنُ عَقِيلٍ: يصِحُّ عِتْقُ المُرْتَدِّ. وقطَع المُصَنِّفُ وغيرُه، أنه لا عِتْقَ لمُمَيِّزٍ. وقال طائفةٌ مِن الأصحابِ: لا يصِحُّ عِتْقُ الصَّغِيرِ بغيرِ خِلافٍ، منهم المُصَنِّفُ. وأثْبَتَ غيرُ واحِدٍ الخِلافَ، فقال في «الإرْشادِ» ، و «المُبْهِجِ» ، و «التَّرْغيبِ» : في عِتْقِ ابنِ عَشْرٍ، وابْنَةِ تِسْعٍ، رِوايَتَان. وقال في «المُوجَزِ» : وفي صِحَّةِ عِتْقِ المُمَيِّزِ رِوايَتان. وقال في «الانْتِصارِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، والمُصَنِّفُ في بابِ الحَجْرِ، وغيرُهم: في صِحَّةِ عِتْقِ السَّفِيهِ رِوايَتان. وقدَّم في «التَّبْصِرَةِ» ، صِحَّةَ
(1) يأتي في صفحة 99.