ـــــــــــــــــــــــــــــ
دُونَها، عتَق وحدَه في الحالِ. هذا المذهبُ. نصَّ عليهما [1] . وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَين» و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. والقَوْلُ بعِتْقِ جَنِينها معها إلَّا أنْ يسْتَثْنِيَه، مِن مُفْرَداتِ المذهبِ.
(1) في ا: «عليه» .