فهرس الكتاب

الصفحة 9481 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وذكَر في «الانْتِصارِ» ، و «الواضِحِ» ، أنَّه يجوزُ له فَسْخُه. ويأْتِي ذلك وغيرُه في أوَّلِ بابِ تَعْليقِ الطَّلاقِ بالشُّروطِ.

قوله: وله بَيعُه وهِبَتُه ووَقْفُه، وغيرُ ذلك. ولا يحْرُمُ عليه وَطْءُ أمَتِه بعدَ تَعْليقِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت