وَإِنْ قَال لِأَمَتِهِ: آخِرُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ. فَوَلَدَتْ حَيًّا ثُمَّ مَيِّتًا، لَمْ يَعْتِقِ الْأَوَّلُ. وَإِنْ وَلَدَتْ مَيِّتًا ثُمَّ حَيًّا عَتَقَ الثَّانِي. وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَينِ، فَأَشْكَلَ الْآخِرُ مِنْهُمَا، أُقْرِعَ بَينَهُمَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإِنْ قال لأَمَتِه: آخِرُ وَلَدٍ تَلِدِينَه فهو حُرٌّ. فولدَتْ حَيًّا، ثم مَيِّتًا، لم يَعْتِقِ الْأَوَّلُ. هذا المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» . وقدَّمه في «الشَّرْحِ» . وقيل: يَعْتِقُ. وهو قِياسُ قوْلِ القاضي، والشَّريفِ أبي جَعْفَرٍ. وقدَّمه في «الفائقِ» . وأطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» .
فائدة: وكذا الحُكْمُ والخِلافُ، لو قال لأمَتِه: أوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَه فهو حُرٌّ. أو قال: إذا وَلَدْتِ وَلَدًا فهو حُرٌّ. فوَلَدَتْ مَيِّتًا ثم حيًّا، بل جعَلُوا هذه أصْلًا لتِلْك. وصحَّحَ في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» عدَمَ العِتْقِ. وجزَم به في «المُذْهَبِ»