ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلِ أبِي بَكْرٍ. وحكَاه عن الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، يعْنِي، يُقْرِعُ بينَه وبينَ الحَيَّينِ، وهو المذهبُ. قدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الفائقِ» . قال المُصَنفُ هنا: والأوْلَى، أنْ يُقْرِعَ بينَ الحَيَّينِ، ويسْقُطَ حُكْمُ المَيِّتِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، كعِتْقِه أحدَ عَبْدَيه غيرَ مُعَيِّن، فماتَ أحدُهما، فإنه يتَعَيَّنُ العِتْقُ في الثَّاني. ذكَرَه القاضي وغيرُه. وقيل: يُقْرِعُ بين الحَيَّينِ في هذه المَسْألةِ دُونَ التي قبلَها. ذكَرَه في «الرِّعايةِ الكُبْرى» . ذكَر هذه المَسائلَ في «الفُروعَ» ، في آخِرِ بابِ تَبَرُّعاتِ المريضِ. وذكَرَها في «الرِّعايتَين» ، و «الفائقِ» ، و «الحاوي» ، في أولِ بابِ تَبَرُّعاتِ المريضَ.