فهرس الكتاب

الصفحة 9549 من 14346

وَيُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: ويُعْتَبَرُ مِن الثُّلُثِ. هذا المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه الأصحابُ. ونقَل حَنْبَلٌ، يعْتِقُ مِن كُلِّ المالِ. قال في «الكافِي» : ولا عَمَلَ عليه. قال أبو بَكْر: هذا قوْلٌ قديمٌ رَجَعَ عنه. قال في «الفَوائِدِ» : وهو متَخرِّجٌ على أنَّه عِتْق لازِمٌ كالاسْتِيلادِ. وعنه، يعْتِقُ مِن كُلِّ المالِ إذا دَبَّرَه في الصِّحَّةِ دُونَ المرَضِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت