فهرس الكتاب

الصفحة 9565 من 14346

وَلَهُ بَيعُ الْمُدَبَّرِ وَهِبَتُهُ. وَإنْ عَادَ إِلَيهِ عَادَ التَّدْبِيرُ. وَعَنْهُ، لَا يُبَاعُ إلا في الدَّينِ. وَعَنْهُ، لَا تُبَاعُ الْأمَةُ خَاصَّةً.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وله بَيعُ المُدَبَّرِ وهِبَتُه. هذا المذهبُ مُطْلَقًا، بلا رَيبٍ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ؛ منهم، القاضي، والشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ، وأبو الخَطَّابِ، والشِّيرازِيُّ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهم. قال في «الفائقِ» : هذا المذهبُ. قال في «الفَوائدِ» : والمذهبُ الجَوازُ. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا المذهبُ عندَ الأصحابِ. وصحَّحَه في «النَّظْمِ» وغيرِه. وجزَم به في «الوَجِيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ» ، وغيرِهم؛ لأن التَّدْبيرَ إمَّا وَصِيَّةٌ أو تعْليق بصِفَةٍ، وكِلاهما لا يَمْنَعُ نقْلَ المِلْكِ قبلَ الصِّفَةِ. وعنه، لايجوزُ بَيعُه مُطْلَقًا؛ بِناءً على أنَّه عِتْقٌ بصِفَةٍ، فيكونُ لازِمًا كالاسْتِيلادِ. وعنه، لا يُباعُ إلَّا في الدَّينِ. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ في العَبْدِ، فقال: وله بَيعُه في الدَّينِ، ولا تُباعُ المُدَبَّرَةُ، في إحْدَى الرِّوايتَين. وفي الأخْرَى، الأمَةُ كالعَبْدِ. انتهى. وعنه، لا تُباعُ إلَّا في الدَّينِ أو الحاجَةِ. ذَكَرَها القاضي في «الجامِعِ» ، و «كِتابِ الرِّوايتَين» ، والمُصَنِّفُ في «الكافِي» ، وصاحِبُ «الفُروعِ» ، وغيرُهم. قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت