ـــــــــــــــــــــــــــــ
وذكَر جماعةٌ، أنَّه لا يتْبَعُه. قاله في «الفُروع» . قال في «الرِّعايتَين» : ولا يكونُ وَلَدُ المُدَبَّرِ مِن أمَتِه مِثْلَه في الأصحِّ، بل يتْبَعُ أُمَّه. وقال في «الفُروع» أيضًا: ووَلَدُه مِن غيرِ أَمتِه كالأمِّ. فجزَم بأَنَّه كالأمِّ. وقال في «الفائقِ» : ووَلَدُ المُدَبَّرِ تابعٌ أُمَّه لا أباه، في أصحِّ الوَجْهَين. قال في «الحاوي الصَّغِيرِ» : ولا يكونُ وَلَدُ