وَلَا تَصِحُّ إلا عَلَى عِوَضٍ مَعْلُومٍ، مُنَجَّمٍ، نَجْمَينِ فَصَاعِدًا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا تصِحُّ إلَّا على عِوَضٍ مَعْلُومٍ. [ولو خِدْمَةً أو مَنْفعَةً وغيرَها] [1] . قال الأصحابُ؛ مُباح يصِحُّ السَّلَمُ فيه. مُنَجَّم بنَجْمَين فصاعِدًا، يَعْلَمُ قَدْرَ ما يُؤدِّي في كُلِّ نَجْمٍ. الصِّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّها لا تصِحُّ إلَّا على نَجْمَين
(1) سقط من: ط.