ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «تَجْريدِ العِنايَةِ» ، وغيرِهم، في بابِ الاعْتِكافِ: ويحُجُّ بغيرِ إذنِه، ما لم يَحِلَّ عليه نجْمٌ في غَيبَتِه. نصَّ عليه. انتهى. فقطَعُوا بذلك. وقال في «الحاوي الصَّغِيرِ» : وفي جَوازِ حَجِّه بمالٍ بإذْنِ سيِّدِه رِوايَتان. قال في «الرِّعايتَين» ، و «الفائقِ» في هذا البابِ: وفي جَوازِ حَجِّه بمالِه بإذْنِ سيِّدِه رِوايَتان. وعنه، له الحَجُّ بلا إذْنِه. وعنه، ما لم يحِلَّ نجْمٌ. قال في «الفُروعِ» : وله الحَجُّ بمالِه ما لم يحِلَّ نجْمٌ. وقيل: مُطْلَقًا. وأطْلَقه في «التَّرْغيبِ» وغيرِه. وقالوا؛ نصَّ عليه. وتقدَّم بعضُ ذلك في أوَّلِ كتابِ الاعْتِكافِ.
قوله: ووَلاءُ مَن يُعْتِقُه ويُكاتِبُه لسَيِّدِه. هذا المذهبُ مُطْلَقًا. جزَم به في