فَصْلٌ: وَلَا يَمْلِكُ السَّيِّدُ شَيئًا مِنْ كَسْبِهِ، وَلَا يَبِيعُهُ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأطْلَقَهما في «المُذْهَبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ؛ أحدُهما، تصِيرُ أمَّ وَلَدٍ. وهو المذهب، نصَّ عليه. قال المُصَنِّفُ: هذا المذهبُ. وصحَّحه في «التَّصْحيح» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهم. والوَجْهُ الثَّانِي، لا تصِيرُ أمَّ وَلَدٍ. وقاله القاضي في مَوْضِع مِن كلامِه. وهو احْتِمالٌ في «الهِدايَةِ» .
قوله: ولا يبِيعُه دِرْهَمًا بدِرْهَمَين. يعْنِي، أنَّه يَجْرِي الرِّبا بينَهما. وهذا