فهرس الكتاب

الصفحة 9834 من 14346

وَإنْ أَصَابَهَا فِي مِلْكِ غَيرِهِ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيرِهِ، ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا، عَتَقَ الْجَنِينُ، وَلَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ. وَعَنْهُ، تَصِيرُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وإنْ أصابَها في مِلْكِ غيرِه بنكاحٍ أو غيرِه، ثم ملَكَها حامِلًا، عَتَقَ الجَنِينُ، ولم تَصرْ أُمَّ وَلَدٍ هذا المذهبُ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا ظاهِرُ المذهبِ. قال في «الفائقِ» : هذا المذهبُ. ورَواه إسْحاقُ بنُ مَنْصُورٍ، عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، وكلامُ الخِرَقِيِّ يقْتَضِي ذلك. وجزَم به القاضي في «الجامعِ الصَّغيرِ» ، والْشَّرِيفُ، وأبو الخَطابِ في «خِلَافَيهِما» ، وابنُ عَقِيلٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت