فهرس الكتاب

الصفحة 9862 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولوَلِيِّه، مع فَقْدِ ابْنِهما، القَوَدُ. وقيل: مُطْلَقًا.

قوله: فإِنْ عَفَوْا على مالٍ، أوْ كانتِ الجِنايَةُ خَطَأً، فعليها قِيمَةُ نَفْسِها. هذا إحْدَى الرِّوايتَين. وهو قولُ الخِرَقِيِّ، والمُصَنِّفِ، في كُتُبِه، والقاضي، وجماعةٍ مِن أصحابِه. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يلْزَمُها الأقَلُّ مِن قِيمَتِها أو دِيَتِه. نصَّ عليه. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» . قال ناظِمُ المُفْرَداتِ:

إنْ قتَلَتْ في الحُكْمِ أُمُّ الوَلَدِ … سيِّدَها في خَطَأٍ للرَّشَدِ

أو كان عَمْدًا فعَفَوْا للمالِ … قِيمَتُها تَلْزَمُ في المقالِ

أو دِيَةٌ، فأنْقَصُ الأمْرَينِ … يَلْزَمُها إذْ ذاكَ في الحالين

قال الزَّرْكَشِيُّ: ولعَلَّ إطْلاقَ الأوَّلِين مَحْمولٌ على الغالِبِ؛ إذِ الغالِبُ أنَّ قِيمَةَ الأمَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت