فَإِنْ كَانَ ذَا شَهْوَةٍ، فَهُوَ كَذِي الْمَحْرَمِ. وَعَنْهُ، أنَّهُ كالأجْنَبِيِّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، هو كالمَحْرَمِ. وأطْلَقَ في «الكافِي» ، في المُمَيِّز [1] رِوايتَين.
قوله: فإنْ كان ذا شَهْوَةٍ فهو كذِي المَحْرَمِ. وهو المذهبُ. اخْتارَه ابنُ
(1) في ط، ا: «الميزة» .