ـــــــــــــــــــــــــــــ
القَوْلَين. [وهو الظَّاهِرُ] [1] . [ومُرادُهم بعَوْرَةِ المَرْأَةِ هنا كعَوْرَةِ الرَّجُلِ على الخِلافِ. صرَّح به الزَّرْكَشِيُّ في «شَرْحِ الوَجيزِ» ] [2] وأمَّا الكافِرَةُ مع المُسْلِمَةِ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ أنَّ حُكْمَها حُكْمُ المُسْلِمَةِ مع المُسْلِمَةِ. جزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، ونَصَراه. وصحَّحَه في «الكافِي» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. وعنه، لا تنْظُرُ الكافِرَةُ مِنَ المُسْلِمَةِ ما لا يَظْهَرُ غالبًا. وعنه، هي معها كالأجْنَبِيِّ. قدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، وقالوا: نصَّ عليه. وقطَع به الحَلْوانِيُّ في «التَّبْصِرَةِ» . واسْتَثْنَى القاضي أبو يَعْلَى، على هذه الرِّوايَةِ، الكافِرَةَ المَمْلُوكَةَ لمُسْلِمَةٍ، فإنَّه يجوزُ أنْ تظْهَرَ على مَوْلاتِها كالمُسْلِمَةِ. وأطْلَقَهما في «المُذْهَبِ» .
(1) سقط من: ط.
(2) سقط من: الأصل.