فهرس الكتاب

الصفحة 9935 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وغيرِهم. وقيل: يُكْرَهُ لهما نَظَرُ الفَرْجِ. جزَم به في «الكافِي» . وقدَّمه في «الرِّعايتَين» . وقال الآمِدِيُّ في «فُصولِه» : وليس للزَّوْجِ النَّظَرُ إلى فَرْجِ امْرَأتِه، في إحْدَى الرِّوايتَين. نقَلَهَ ابنُ خَطِيب السَّلامِيَّةِ. وقيلِ: يُكْرَهُ لهما عندَ الجماعِ خاصَّةً. وجزَم في «المُسْتَوْعِبِ» بأنَّه يُكْرَهُ النَّظرُ إلى فرْجِها حال الطَّمْثِ فقط. وجزَم به في «الرِّعايتَين» ، وزادَ في «الكُبْرَى» ، وحال الوَطْءِ.

فائدتان؛ إحْداهما، قال القاضي في «الجامِعِ» : يجوزُ تقْبِيلُ فَرْجِ المَرْأةِ قبلَ الجماعِ، ويُكْرَهُ بعدَه. وذكَرَه عن عَطاءٍ. الثَّانيةُ، ليس لها اسْتِدْخالُ ذَكَرِ زَوْجِها وهو نائمٌ بلا إذْنِه، ولها لَمْسُه وتَقْبِيلُه بشَهْوَةٍ. وجزَم به في «الرِّعايَةِ» ، وتَبِعَه في «الفُروعِ» . وصرَّح به ابنُ عَقِيلٍ، وقال: لأنَّ الزَّوْجَ يمْلِكُ العَقْدَ وحَبْسَها. ذكَراه في عِشْرَةِ النِّساءِ. ومرَّ بي في بعضِ التَّعاليقِ قَوْلٌ: إنَّ لها ذلك. ولم أسْتَحْضِرِ الآنَ في أيِّ كِتابٍ هو.

قوله: وكذلك السَّيِّدُ مع أمَتِه. حُكْمُ السَّيِّدِ مع أمَتِه المُباحَةِ له حُكْمُ الرَّجُلِ مع زَوْجَتِه في النَّظَرِ واللَّمْسِ، خِلافًا ومذهبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت