مُجْبَرَةً، فَعَلَى الوَلِيِّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإنْ كانَتْ مُجْبَرَةً، فعلى الوَلِيِّ. هذا المذهبُ؛ سواء رَضِيَتْ أو كَرِهَتْ. جزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرر» ، و «النظْمِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» . وصرَّح به القاضي، وابنُ عَقِيل. وقال