ـــــــــــــــــــــــــــــ
قُلْنا: لا تُجْبَرُ. أو: تُجْبَرُ. لأجْلِ اسْتِحْبابِ إذْنِها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. ونقلَه عَبْدُ اللهِ، وابنُ مَنْصُورٍ، وأبو طالِبٍ، وأبو الحارِثِ، وابنُ هانِئ، والمَيمُونِيُّ، والأثْرَمُ. وعليه جماهِيرُ الأصحابِ. وجزم به القاضي في «تَعْليقِه» ، و «جامِعِه» ، و «مُجَرَّدِه» ، وابنُ عَقِيلٍ في «فُصولِه» ، و «تَذْكِرَتِه» ، وأبو الخَطَّابِ في «خِلافِه» ، والشَّرِيفُ أبو جَعْفَر، وابنُ البَنَّا. ونصَبَها [1] الشِّيرَازِيُّ للخِلافِ. وهو ظاهِرُ كلامِ أبِي بَكْر. وجزَم به ناظِمُ المُفْرَداتِ. قال في «القَواعِدِ الأصُولِيَّةِ» : وهو الذي ذكَرَه أبو بَكْرٍ، وابنُ حامِدٍ، وابنُ أبِي مُوسى، والقاضي، ولم يَذْكرُوا فيه خِلافًا. وكذا أكثرُ أصحابِ القاضي. انتهى. [واخْتارَه ابنُ شِهابٍ في «عُيونِ المَسائلِ» ، وابنُ بَكْرُوسٍ، وابنُ الجَوْزِيِّ في «التَّحْقيقِ» . نقَلَه في «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» عن جدِّه] [2] . وقدَّمه في
(1) في الأصل، ا: «ونصبهما» .
(2) سقط من: الأصل.