فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 135

٥١٠ - وأجمعوا على أن من اشترى شقصا من أرض مشتركة، فسلم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته، ويترك ما بقي (١) .

٥١١ - وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشفعة للصبي، وانفرد الأوزاعي (٢) ، فقال: حتى يبلغ الصبي، فيأخذ لنفسه (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت