١٢٣ - وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من الصيام شهر رمضان، فصام: أن صومه تام (١) .
١٢٤ - وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه (٢) . "٥/ أ"
١٢٥ - وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء (٣) ، وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى.
١٢٦ - وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا (٤) .
١٢٧ - وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه، فيما لا يقدر على الامتناع منه (٥) .