فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 135

[كتاب الصيام والاعتكاف]

١٢٣ - وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من الصيام شهر رمضان، فصام: أن صومه تام (١) .

١٢٤ - وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه (٢) . "٥/ أ"

١٢٥ - وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء (٣) ، وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى.

١٢٦ - وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا (٤) .

١٢٧ - وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه، فيما لا يقدر على الامتناع منه (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت