٣٣ - وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي حيَّة (١) .
٣٤ - وأجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس (٢) .
٣٥ - وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس (٣) .
٣٦ - وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر (٤) .
٣٧ - وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها (٥) .
٣٨ - وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر (٦) .
٣٩ - وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان (٧) .
٤٠ - وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائمًا (٨) ، وانفرد أبو ثور (٩) فقال: يؤذن جالسا من غير علة (١٠) .