فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 135

٤٥٠ - وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة، وترثه (١) . "١٤/ ب"

٤٥١ - وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك؛ لأنها غير زوجة (٢) .

٤٥٢ - وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة (٣) .

٤٥٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا زوج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها، ولا استبراء (٤) .

٤٥٤ - وأجمعوا أن عدة الأمة تحيض من الطلاق: حيضتان، وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة (٥) .

٤٥٥ - وأجمعوا على أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها (٦) .

٤٥٦ - وأجمعوا على أن عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال، وانفرد ابن سيرين، فقال: أربعة أشهر وعشرًا (٧) .

[كتاب الإحداد]

٤٥٧ - ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا" (٨) . وأجمعوا على ذلك. وانفرد الحسن البصري: فكان لا يرى الإحداد (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت