فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 135

[كتاب الحوالة والكفالة]

٥٣٤ - وأجمعوا على أن ديون الميت للناس على أجل لا تحل بموته، وهي إلى أجلها (١) .

٥٣٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن على الرجل لرجل مالا معلوما بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه (٢) .

كتاب الحَجْر: (١٦/ أ)

٥٣٦ - وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح، وأونس منه الرشد (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت