٥٣٤ - وأجمعوا على أن ديون الميت للناس على أجل لا تحل بموته، وهي إلى أجلها (١) .
٥٣٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن على الرجل لرجل مالا معلوما بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه (٢) .
كتاب الحَجْر: (١٦/ أ)
٥٣٦ - وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح، وأونس منه الرشد (٣) .