فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 135

٥٣٧ - وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير، وانفرد النعمان وزفر (١) ، فقالا: لا يحجر على الحر البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال (٢) .

٥٣٨ - وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت