٥٤٦ - وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة (١) .
٥٤٧ - وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارا معلومة "قد عرفاها وقتا معلوما" (٢) بأجر معلوم.
٥٤٨ - وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل
عليها ما اشترط فتلفت، ألا شيء عليه (٣) . "١٦/ ب"
٥٤٩ - وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز (٤) .
٥٥٠ - وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها، ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء (٥) .
٥٥١ - وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه أن كان معروفا، أن ذلك جائز (٦) .
٥٥٢ - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أمه، أو أخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده (٧) .
٥٥٣ - وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بينا الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة مبينا من سكنى الدار، وركوب الدابة، وما يحمل عليها (٨) .