٢٢٦ - وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي، والمرأة من أهل الكتاب مباح (١) .
٢٢٧ - وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود (٢) .
٢٢٨ - وأجمعوا على أن الصيد البحر حلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه (٣) .
٢٢٩ - وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز، ويدعو إلى البراز بإذن الإمام، وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز (٤) .
٢٣٠ - وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس (٥) .
٢٣١ - وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية (٦) .
٢٣٢ - وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد (٧) .
٢٣٣ - وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم (٨) .
٢٣٤ - وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات (٩) .