٢١٨ - أجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا (١) .
٢١٩ - وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها (٢) .
٢٢٠ - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس (٣) .
٢٢١ - وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيا أن زكاته بزكاة أمة (٤) .
٢٢٢ - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي، والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه (٥) .
٢٢٣ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها (٦) .
٢٢٤ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال، وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي (٧) .
٢٢٥ - وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل (٨) ، وانفرد سعيد بن المسيب (٩) .