فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 135

٢١٨ - أجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا (١) .

٢١٩ - وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها (٢) .

٢٢٠ - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس (٣) .

٢٢١ - وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيا أن زكاته بزكاة أمة (٤) .

٢٢٢ - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي، والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه (٥) .

٢٢٣ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها (٦) .

٢٢٤ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال، وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي (٧) .

٢٢٥ - وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل (٨) ، وانفرد سعيد بن المسيب (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت