٢٥١ - وأجمعوا على أن ليس للماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة.
٢٥٢ - وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز (١) .
٢٥٣ - وأجمعوا على أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي له به، مما يعلم أن ذلك حرام عليه (٢) من ذلك: أن يحكم له بالمال، ويجزم أنه مملوك، ويحكم له بالقود على من يعلم أنه بريء مما حكم عليه، ببينات ثبتت في الظاهر.
٢٥٤ - وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يجب: بينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه فواصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كأن ذلك في غير حد (٣) .
٢٥٥ - وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز إذا كان مما يجوز (٤) .
كتاب الدعوى والبينات: "٨/ أ"
٢٥٦ - وأجمعوا على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (٥) .