فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 135

٢١٠ - وأجمعوا على أن الحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ (١) ، وانفرد الحسن بن صالح (٢) : فكره ذلك (٣) .

٢١١ - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي (٤) .

٢١٢ - وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام (٥) .

٢١٣ - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمه في أموالهم (٦) .

٢١٤ - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم (٧) .

٢١٥ - وأجمعوا على أن تحريم قطع شجرها (٨) .

٢١٦ - وأجمعوا على إباحة كل ما ينتبه الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (٩) .

باب الضحايا والذبائح "٧/ أ"

٢١٧ - وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر (١٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت