٢١٠ - وأجمعوا على أن الحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ (١) ، وانفرد الحسن بن صالح (٢) : فكره ذلك (٣) .
٢١١ - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي (٤) .
٢١٢ - وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام (٥) .
٢١٣ - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمه في أموالهم (٦) .
٢١٤ - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم (٧) .
٢١٥ - وأجمعوا على أن تحريم قطع شجرها (٨) .
٢١٦ - وأجمعوا على إباحة كل ما ينتبه الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (٩) .
باب الضحايا والذبائح "٧/ أ"
٢١٧ - وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر (١٠) .