٦٠٨ - وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم أو شاء كسا (١) .
٦٠٩ - وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين، فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه (٢) .
٦١٠ - وأجمعوا أن الحالف الواحد للإطعام، أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه (٣) .
٦١١ - وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا، فذاق (٤) شيئا من ذلك، ولم يدخل حلقه أنه لا يحنث (٥) .
٦١٢ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألا يتكلم, فتكلم بأي لغة كانت: حنث (٦) .
٦١٣ - وأجمعوا على أن كل من قال: إن شفى الله عليلي، أو قدم غايتي أو ما أشبه ذلك: فعليَّ من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، وكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره (٧) .
٦١٤ - وأجمعوا على أنه من سرق عبدا صغيرا من الحرز: أن عليه القطع (٨) .