كتاب الجنائز: "٤/ أ"
٧٨ - وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات (١) .
٧٩ - وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير (٢) .
٨٠ - وأجمعوا على أن الميت يغسل جنابة (٣) .
٨١ - وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير (٤) .
٨٢ - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل: صُلّيَ عليه (٥) .
٨٣ - وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا؛ أن الذي يلي الإمام منهما الحر (٦) .
٨٤ - وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها (٧) .
٨٥ - وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين (٨) .