فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 135

كتاب الجنائز: "٤/ أ"

٧٨ - وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات (١) .

٧٩ - وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير (٢) .

٨٠ - وأجمعوا على أن الميت يغسل جنابة (٣) .

٨١ - وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير (٤) .

٨٢ - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل: صُلّيَ عليه (٥) .

٨٣ - وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا؛ أن الذي يلي الإمام منهما الحر (٦) .

٨٤ - وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها (٧) .

٨٥ - وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت