٥٠١ - وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثم أسلم أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه (١) .
٥٠٢ - وأجمعوا على أن الرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطا، وبدينار ودرهم (٢) .
٥٠٣ - وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع حاضرا بمعلوم من الثمن، قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزا الأمر، أن البيع جائز (٣) .
٥٠٤ - وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع فاسد (٤) .
٥٠٥ - وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم (٥) .
٥٠٦ - وأجمعوا على أن استقراض الأشياء من الأطعمة، وغيرها جائز (٦) .
٥٠٧ - وأجمعوا على أن استسلف سلفا مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز (٧) .
٥٠٨ - وأجمعوا على أن السلف إذا شرط/ عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا (٨) . "١٥/ أ"
٥٠٩ - وأجمعوا على أن إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض، أو دار، أو حائط (٩) .