فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 135

باب: ما أجمعوا عليه في الماء:

٧ - أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء (١) .

٨ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز (٢) .

٩ - وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ (٣) .

١٠ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين (٤) ، فقال: لا يجوز (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت