باب: ما أجمعوا عليه في الماء:
٧ - أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء (١) .
٨ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز (٢) .
٩ - وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ (٣) .
١٠ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين (٤) ، فقال: لا يجوز (٥) .