فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 135

بسم الله الرحمن الرحيم "٢/ أ"

صلى الله على محمد، وعلى آله، وسلم تسليما.

كتاب الوضوء (١) :

ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث.

قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله:

١ - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل (٢) .

٢ - وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني (٣) ، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل (٤) : أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء (٥) .

٣ - وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفراد ربيعة (٦) ، وقال: لا ينقض الطهارة (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت