بسم الله الرحمن الرحيم "٢/ أ"
صلى الله على محمد، وعلى آله، وسلم تسليما.
ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث.
قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله:
١ - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل (٢) .
٢ - وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني (٣) ، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل (٤) : أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء (٥) .
٣ - وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفراد ربيعة (٦) ، وقال: لا ينقض الطهارة (٧) .