٤٦٣ - وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد (١) .
٤٦٤ - وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك المرأة (٢) .
٤٦٥ - وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض (٣) .
٤٦٦ - وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت راجعتك، وأنكرت، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها، وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في النكاح، ولا في الرجعة (٤) . (١٤/ أ)
٤٦٧ - وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشر أيام: قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنها لا تصدق، ولا يقبل قولها إلا أن تقول: قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه (٥) .
٤٦٨ - وأجمعوا على أن بيع الحر باطل (٦) .
٤٦٩ - وأجمعوا على تحريم بيع الميتة (٧) .