٤٧٠ - وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز (١) .
٤٧١ - وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير (٢) .
٤٧٢ - وأجمعوا على أن بيع الخترير وشراءه حرم (٣) .
٤٧٣ - وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة، وما في بطن الناقة، وبيع المجر: وهو بيع ما في بطون الإناث (٤) .
٤٧٤ - وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح، قال أبو عبيد (٥) : هو ما في الأصلاب، وما في البطون (٦) .
٤٧٥ - وأجمعوا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري، وانفرد الشافعي، ثم بلغه حديث ابن عمر، فرجع عنه (٧) .
٤٧٦ - وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز (٨) .
٤٧٧ - وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة (٩) والمزابنة (١٠) ، وانفرد ابن عباس (١١) .
٤٧٨ - وأجمعوا على بيع العرايا (١٢) : وأنه جائز، النعمان وأصحابه، قالوا: لا يجوز (١٣) .