فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 135

[كتاب اللباس]

٧٣ - وأجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة: القبل، والدبر (١) .

٧٤ - وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت، وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة (٢) .

٧٥ - وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها، وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها (٣) .

باب الوتر (٤) :

٧٦ - وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر: وقت للوتر (٥) .

٧٧ - وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت