فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 135

٥٩١ - وأجمعوا أن المدبَّر يخرج من الثلث، وانفرد مسروق (١) ، وابن جبير (٢) ، فقالا: من رأس المال (٣) .

٥٩٢ - وأجمعوا على أن من أعتق عبدا له عن دبُر، أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد (٤) .

٥٩٣ - وأجمعوا على أن الرجل يصيب وليدته إذا دبرها، وانفرد الزهري (٥) ، فقال: لا يجوز ذلك (٦) .

كتاب أُمهات الأولاد:

٥٩٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحا، ووطئها وأولدها أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء (٧) .

٥٩٥ - وأجمعوا على أن ولد أُم الولد من سيدها حر (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت