١٢٨ - وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين، فصامت بعضا، ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت (١) .
١٢٩ - وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا (٢) .
١٣٠ - وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه (٣) .
١٣١ - وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا (٤) .
١٣٢ - وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول (٥) .
١٣٣ - وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة (٦) .
١٣٤ - وأجمعوا على أن من جامع امرأته، وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه (٧) .
١٣٥ - وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج (٨) التطوع.