فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 135

١٣٦ - وأجمعوا أن على المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرا، فيجب عليه الوفاء به (١) .

١٣٧ - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المواقيت (٢) .

١٣٨ - وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم (٣) .

١٣٩ - وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال (٤) .

١٤٠ - وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب (٥) ، وانفرد الحسن البصري وعطاء (٦) .

١٤١ - وأجمعوا على أنه أراد أن يهلّ بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهلّ بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه (٧) .

١٤٢ - وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج (٨) بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئه عن حجة الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت