١٤٣ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار (١) .
١٤٤ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحجام (٢) .
١٤٥ - وأجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفه أن عليه حجّ قابل والهدي (٣) ، وانفرد عطاء وقتادة (٤) . "٥/ ب" .
١٤٦ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، وإتلافه بجزه، أو نورة (٥) ، وغير ذلك (٦) .
١٤٧ - وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة (٧) .
١٤٨ - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق، وهو محرم (٨) .
١٤٩ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره (٩) .
١٥٠ - وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا منه (١٠) .