فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 135

١٤٣ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار (١) .

١٤٤ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحجام (٢) .

١٤٥ - وأجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفه أن عليه حجّ قابل والهدي (٣) ، وانفرد عطاء وقتادة (٤) . "٥/ ب" .

١٤٦ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، وإتلافه بجزه، أو نورة (٥) ، وغير ذلك (٦) .

١٤٧ - وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة (٧) .

١٤٨ - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق، وهو محرم (٨) .

١٤٩ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره (٩) .

١٥٠ - وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا منه (١٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت