١٥١ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس (١) .
١٥٢ - وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف (٢) .
١٥٣ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه (٣) .
١٥٤ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس (٤) .
١٥٥ - وأجمعوا على أن المرأة منوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس (٥) .
١٥٦ - وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء، وانفرد مجاهد (٦) فقال: أن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفّر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه (٧) .
قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية (٨) .
١٥٧ - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة (٩) .