فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 135

١٥١ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس (١) .

١٥٢ - وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف (٢) .

١٥٣ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه (٣) .

١٥٤ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس (٤) .

١٥٥ - وأجمعوا على أن المرأة منوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس (٥) .

١٥٦ - وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء، وانفرد مجاهد (٦) فقال: أن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفّر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه (٧) .

قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية (٨) .

١٥٧ - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت